الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية للحج والعمرة وسيرها
المادة 8
تعقد اللجنة الوطنية للحج والعمرة اجتماعاتها في أربع (4) دورات عادية في السنة، وفي دورات غير عادية كلّما استدعى الأمر ذلك، بمبادرة من رئيسها، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3 وتجتمع اللجنة بصفة قانونية بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3 ويصادق على قرارات اللجنة الوطنية للحج والعمرة وآرائها وتوصياتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية تسجل مداولات اللجنة في محضر يبلغ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد الاجتماع، إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة.