مرسوم تنفيذي رقم 97-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية للحج والعمرة وسيرها
المادة 7
يعيّن رئيس الحكومة الأمين الدائم للجنة الوطنية للحج والعمرة. ويصنف الأمين الدائم في رتبة مدير إدارة مركزية، ويعين بمرسوم تنفيذي.
وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.