الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية للحج والعمرة وسيرها
المادة 5
تتشكّل اللجنة الوطنية للحج والعمرة من : * بعنوان الإدارات المركزية :
ممثل مصالح رئيس الحكومة، ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الدينية / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ممثل وزارة الصحة والسكان ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية. * بعنوان المؤسسات والهيئات :
ممثل المجلس الإسلامي الأعلى، i ممثل بنك الجزائر، ممثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية
- ممثل المتعامل الوطني أو المتعاملين الوطنيين.
يمكن اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن تستعين بأي شخص أو هيئة ترى فيهما الكفاءة لمساعدتها في مداولاتها .