مرسوم تنفيذي رقم 97-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يرأس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وزير الشؤون الدينية أو ممثله.
تجتمع اللجنة بمقر وزارة الشؤون الدينية، وعند الاقتضاء، في أي مكان آخر.