مرسوم تنفيذي رقم 97-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 16
يترتب على عمليات تنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية للحج والعمرة إعداد حساب إداري وحساب تسيير لكل سنة مالية.
تدرس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الحساب الإداري الذي يعده الأمر بالصرف، وتحوله إلى مؤسسات المراقبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويخضع حساب التسيير الذي يعده المحاسب للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.