مرسوم تنفيذي رقم 97-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 13
تتأتى موارد اللجنة الوطنية للحج والعمرة من ما يأتي :
- مساهمات الحجاج،
- العائدات الناتجة من استغلال الأملاك العقارية، مساهمات وإعانات يقدّمها أشخاص طبيعيون أو معنويون
- الهبات والوصايا
- مساهمات مالية محتملة تقررها الدولة
- أية موارد أخرى تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتكون كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، موضوع قرارات يتم اتخاذها بصفة مشتركة بين وزير المالية ووزير الشؤون الدينية..