مرسوم تنفيذي رقم 97-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 11
تعد اللجنة الوطنية للحج والعمرة ميزانيتها كل سنة.
ويتم إعدادها وفق التدابير التي تحددها الحكومة وعلى أساس التقويمات التي تضعها اللجنة الوطنية للحج والعمرة.
وتصادق اللجنة الوطنية للحج والعمرة على هذه الميزانية عن طريق المداولة، ويوافق عليها وزير المالية.