مرسوم تنفيذي رقم 97-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 10
تتولى اللجنة الوطنية للحج والعمرة، من أجل تنفيذ برنامج العمل المسطر، تقويم الموارد والنفقات الضرورية وتحديدها لتنظيم الحج والعمرة، ومتابعتهما.
وتكون الإيرادات والنفقات موضوع ميزانية خاصة باللجنة الوطنية للحج والعمرة ويتم تقديمها وفق قائمة يحددها وزير المالية.