مرسوم تنفيذي رقم 97-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — السير
المادة 8
يجتمع المجلس الجهوي للصحة في دورة عادية مرة واحدة كلّ ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسه أو من ثلاثة (3) أعضاء في اللجنة المديرة على الأقل.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بمبادرة من الرئيس أو من أحد أعضاء اللجنة المديرة، أو من نصف عدد أعضاء المجلس.