مرسوم تنفيذي رقم 97-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التشكيلة
المادة 6
يعين أعضاء المجلس الجهوي للصحة بقرار من الوزير المكلف بالصّحة باقتراح من السلطات أو الهيئات التي ينتمون إليها.
تحدد عضوية أعضاء مجلس الصحة بسنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد.