مرسوم تنفيذي رقم 97-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التشكيلة
المادة 5
يمكن المجلس الجهوي للصحة أن يطلب المساعدة من أي هيئة أو شخص له نشاطات مهنية أو كفاءات بإمكانه أن يعينه في مهامه.