الباب الأول — الهدف المهام
المادة 3
يتكفّل المجلس الجهوي للصحة، في إطار المهمة العامة المحددة في المادة 2 أعلاه ، لا سيما بما يأتي :
- ينسق، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، بين نشاط الهياكل العملية ونشاط المتدخلين الآخرين الذين يهتمون بمجال الصحة يوجه النشاط الصحي حسب الحالة الوبائية للمنطقة المعنية وحسب الثروات المتوفرة والأولويات المقررة يحفز كل عمل يهدف إلى تحقيق إدماج الوسائل المتوفرة في الدائرة الجهوية والتي من شأنها أن تساعد على حماية صحة السكان وترقيتها وإعادة الاعتبار لها، يسهر ، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، على جمع المعلومات الصحية ومعالجتها ونشرها، يقترح برامج جهوية تساعد على تلبية الاحتياجات الصحية لمجموع السكان المعنيين والشروع في متابعتها ومراقبتها وتقويمها بصفة دورية، 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- يضمن المشاركة الفعالة للمستعملين والمرضى والشركاء الاجتماعيين في تحديد الأولويات وصياغة الاستراتيجيات الجهوية التي تهدف إلى حل المشاكل المحددة في مجال الصحة والسكان وتنفيذها، يشجع المبادرات المحلية وإقامة علاقات وطيدة مع الهياكل الجهوية المشاركة في إنجاز برامج الصحة والسكان.