مرسوم تنفيذي رقم 97-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — الهدف المهام
المادة 2
يعد المجلس الجهوي للصحة هيكل تنسيق وتشاور مابين القطاعات هدفه ضمان وقاية صحة السكان التابعة لاختصاصه الجغرافي وحمايتها وترقيتها وإعادة الاعتبار لها بصفة عقلانية وناجعة.