مرسوم تنفيذي رقم 97-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — السير
المادة 11
تدوّن توصيات المجلس الجهوي للصحة في محاضر يوقع عليها أعضاء اللجنة المديرة وترسل خلال الأيام الثمانية (8) التي تلي المصادقة عليها إلى الوزراء الممثلين في هذا المجلس قصد الموافقة عليها.
تعتبر هذه التوصيات موافقا عليها إذا لم يعلن الوزراء المعنيون معارضتهم لها في أجل ثلاثين ( 30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها.
ترسل نسخة من المحاضر إلى كل الولاة المعنيين. / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه