مرسوم تنفيذي رقم 97-261
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-261 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها
المادة 7
توضع الأسلاك والمناصب العليا بمفتشية الصحة التي تنشط على مستوى مديريات الصحة والسكان الولائية تحت السلطة المباشرة لمدير الصحة والسكان.