مرسوم تنفيذي رقم 97-261
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-261 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها . 11 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد القواعد الخاصة 12
المادة 3
تتكوّن مديرية الصحة والسكان من ثلاث ( 3 ) إلى ست ( 6 ) مصالح.
ويمكن كل مصلحة، حسب أهمية المهام التي تضطلع بها، أن تضمّ من مكتبين (2 ) إلى ثلاثة (3) مكاتب. 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.