مرسوم تنفيذي رقم 97-259
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تكون أشغال لجنة المصالحة موضوع محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية بعد أن يوقعه كل الأعضاء الحاضرين .
يرفق ملخص عن المحضر بالملف . المعني