مرسوم تنفيذي رقم 97-259
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
المادة 6
يعلم أعضاء لجنة المصالحة بالملفات الواجب فحصها عشرة ( 10) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ولهذا الغرض ترسل إليهم بطاقة تلخيص تعدها المديرية العامة للخزينة دعما لكل طلب.
توضع الملفات المكونة قانونا في متناول أعضاء اللجنة وبإمكانهم الاطلاع عليها في عين المكان. 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية