مرسوم تنفيذي رقم 97-259
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 9 (الفقرة (4) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها.