مرسوم تنفيذي رقم 97-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 7
تحدد لجنة المصالحة، عند موافقتها، مبلغ تسوية الصلح الواجب الدفع والذي لا يمكن أن يتجاوز ، بالنسبة للشخص الطبيعي ضعف قيمة محل الجنحة، وبالنسبة للشخص المعنوي خمسة ( 5 ) أضعاف هذه القيمة.
وفي كلتا الحالتين يُعلن التخلي عن محل الجنحة وكذا عن وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية.
لا يطبق التخلّي عن وسائل النقل على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام.