مرسوم تنفيذي رقم 97-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 5
عندما تفوق قيمة محل الجنحة 10.000.000 دج ، يتم إجراء المصالحة بناء على الرأي المطابق الذي تصدره لجنة المصالحة.
العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه