المادة 4
يمكن أن يقوم الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين بإجراء المصالحة إذا كانت القيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن 10.000.000 د.ج وذلك مقابل دفع مبلغ تسوية الصلح الذي تحدد قيمته حسب الجداول الآتية : 1 عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا .
نسبة المبلغ بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 100% إلى 125 من 125 إلى 150 من 150 إلى 175 من 175 إلى 185 من 185 إلى 200 :
نسبة المبلغ بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 200 إلى 250 من 250 إلى 300 من 300 إلى 400 من 400 إلى 450 من 450 إلى 500 تأخذ لجنة المصالحة لإصدار رأيها، بعين الاعتبار ما يأتي :
خطورة الوقائع محل المعاينة
- الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة،
- درجة مسؤولية الأشخاص المتابعين.