مرسوم تنفيذي رقم 97-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 2
يمكن كل مرتكب مخالفة إزاء التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أن يطلب إجراء مصالحة، مع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه.
عندما يكون الفاعل قاصرا أو شخصا معنويا، يقدم طلب إجراء المصالحة المسؤول المدني أو الممثل . الشرعي