مرسوم تنفيذي رقم 97-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 11
في حالة رفض طلب إجراء المصالحة تعاد الكفالة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلى مرتكب المخالفة وتقدّم شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا .