مرسوم تنفيذي رقم 97-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 10
يمنح مرتكب المخالفة أجل عشرين
(20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة، لتسديد مبلغ تسوية الصلح.
إذا لم يتم تسديد المبلغ تقدم شكوى ضد المعني بالأمر أمام الجهة القضائية المختصة.