مرسوم تنفيذي رقم 97-256
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
الفصل الثاني — شروط التعيين وكيفياته
المادة 5
يعيّن الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المؤهلون لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير التجارة باقتراح من السلطة الوصية من بين الأعوان الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقل ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية بهذه الصفة.