مرسوم تنفيذي رقم 97-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
المادة 9
يجب الاستظهار بالرخصة المسبقة للصنع لدى كل عملية مراقبة، وإلا تعرض الصانع لعقوبات إدارية دون المساس بالمتابعة القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا تقبل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، فوق التراب الوطني، إلا بعد تقديم الرخصة المسبقة للاستيراد المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش في الحدود.