مرسوم تنفيذي رقم 97-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
المادة 4
يمنع صنع واستيراد وتوزيع، سواء كان ذلك بمقابل أو مجانا ، كل منتوج استهلاكي، بمفهوم المادة 2 أعلاه، يحتوي على مادة أو أكثر من المواد الكيماوية المحظور استعمالها.