مرسوم تنفيذي رقم 97-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
المادة 11
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 4292 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.