مرسوم تنفيذي رقم 97-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-253 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير. 19
المادة 5
يجب أن يتضمن عقد الامتياز ما يأتي :
موضوع الامتياز والاختصاص الإقليمي الذي له صلة بموضوعه مدة الامتياز
- شروط الامتياز المالية
- شروط استعمال المنشآت والقنوات وصيانتها التقنية
- القيود الخاصة بسقوط أجل الاستحقاق، شروط استغلال الموارد المائية وشبكات التطهير، كما يشمل الالتزامات الخاصة بمسك مخطط مستوف للقنوات والالتزامات الخاصة بمنح اشتراكات على مجموع مسارات التوزيع والربط بشبكة التطهير ويحدد الشروط الخاصة بالخدمة.