مرسوم تنفيذي رقم 97-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-253 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير. 19
المادة 4
يمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالري الذي يعمل لحساب الدولة.
وتمنحه البلدية حسب الشروط المحددة في أحكام المادتين 132 و 138 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.