مرسوم تنفيذي رقم 97-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-253 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير. 19
المادة 3
يمكن أن يمنح امتياز إنجاز المنشآت الأساسية للري، بغية استغلالها، إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص تتوفر فيه المؤهلات المهنية.
يتم تحديد دفاتر الأعباء النموذجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.