مرسوم تنفيذي رقم 97-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-249 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى معهد
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية