مرسوم تنفيذي رقم 97-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-249 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى معهد
المادة 3
تحوّل الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لمركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني السالف الذكر.