مرسوم تنفيذي رقم 97-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-249 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى معهد
المادة 2
يستمر التكوين الذي كان يقوم به مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى غاية نهاية مدة تكوين الملتحقين بالمركز المذكور قبل تحويله إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني.