مرسوم تنفيذي رقم 97-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-249 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى معهد
المادة الأولى
يحوّل مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.