المادة 8
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 26 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 26 مكرّر : تستدعي اللجنة الانتخابية، فور الإعلان عن نتائج الاقتراع مجمل المندوبين المنتخبين في أجل أقصاه ثمانية ( 8) أيام بحيث يشرعون في انتخاب لجنة المشاركة من بينهم عن طريق التصويت السّري وفقا للنسب المحددة في المادة 99 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه ".