المادة 6
تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 18 : تعدّ التنظيمات النقابية الممثلة قوائم الترشيحات لانتخابات مندوبي المستخدمين في الدور الأول في كل مكان عمل متمايز ولكل المجموعات الاجتماعية المهنية المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم وتسلّمها إلى اللجنة الانتخابية واحدا وعشرين (21) يوما قبل إجراء الاقتراع.
تتأكد اللجنة الانتخابية قبل تحديد القوائم النهائية التي تقترحها التنظيمات النقابية من إعداد هذه القوائم طبقا للشروط القانونية للانتخاب وفي حدود الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
في حالة غياب التنظيمات النقابية الممثلة أو تنظيم دور ثان تختار اللجنة الانتخابية المترشحين من بين العمال الذين تتوفّر فيهم شروط الانتخاب وتعد القوائم في حدود الشروط المنصوص عليها في