مرسوم تنفيذي رقم 97-248
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-248 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم - المرسوم التنفيذي رقم 0 9-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين
المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 : تنظم اللجنة الانتخابية انتخابات مندوبي المستخدمين وتجديدها في الهيئة المستخدمة الواحدة بمبادرة من المستخدم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يتم تجديد انتخابات مندوبي المستخدمين خلال الثلاثين ( (30) يوما التي تسبق نهاية العضوية الحالية".