الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 7
يتعين على الديوان الوطني المهني للحليب أن يقدّم إلى الوزارة الوصية المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المسطر والموافق عليه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-157 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
تضاف إلى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية تحرر كما يأتي