مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 4
يتلقى الديوان الوطني المهني للحليب، مقابل مهمة الخدمة العمومية التي يؤديها، المكافآت التعويضية من الدولة عن تبعات الخدمة العمومية باستثناء التبعات التي تغطيها الموارد الملائمة المتضمنة في آلية الأسعار المرتبطة بنشاطه. 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية