مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 33
يعين محافظ للحسابات طبقا للتنظيم المعمول به ويكلّف بمراقبة حسابات الديوان.
يحضر جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحيط مجلس الإدارة علما بنتائج المراقبة التي يقوم بها، ويوجه تقريره عن الحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة.