مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحليب
المادة 30
يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب بناء على اقتراح من المنظمات أو الهياكل التي ينتمون إليها.
يمكن اللجنة المهنية المشتركة للحليب الاستعانة بأي شخص قد يفيدها في أشغالها، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للديوان أو رئيسه.