مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 2
يكلف الديوان الوطني المهني للحليب، في إطار سياسة وطنية اقتصادية واجتماعية باتخاذ كل التدابير لدعم إنتاج الحليب ومشتقاته وتطويره وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية.