مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحليب
المادة 25
لا تصح مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحليب إلا بحضور ثلثي ( 5 2 ) أعضائها على الأقل عند الاستدعاء الأول، وإذا لم 3 يكتمل النصاب يوجه استدعاء ثان في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة يمكن اللجنة المهنية المشتركة للحليب أن تجري مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.