مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحليب
المادة 22
تجتمع اللجنة المهنية المشتركة للحليب مرة واحدة (1) في السنة على الأقل في دورة عادية، كما يمكنها أن تعقد دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة، أو من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.