مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحليب
المادة 20
تعدّ اللّجنة المهنية المشتركة للحليب هيئة استشارية تتكوّن من ممثلي مجموع الفئات المهنية لفرع الحليب وممثلي المستهلكين وممثلي السلطات العمومية المعنية.
تحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحليب بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.