مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الأول — تسمية الديوان وهدفه ومقره
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية "الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته"، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "الديوان".