الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الثاني — المدير العام للديوان
المادة 17
يتصرف المدير العام في إطار التنظيم المعمول به.
ويتولّى بهذه الصفة ما يأتي :
مسؤولية السير العام للديوان مع احترام صلاحيات مجلس الإدارة، تمثيل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، ممارسة سلطته السلمية على مستخدمي الديوان
- إعداد التقارير وعرضها على مجلس الإدارة للمداولة وإرسال النتائج إلى السلطة الوصية للموافقة عليها ، تنظيم عمل جمع المعلومات المتعلقة بفرع الحليب ومعالجتها وتحليلها،
- إعداد الملفات التقنية والاقتصادية والقانونية المدرجة في جدول أعمال اللجنة مع السهر على التوفيق بين مصلحة المهنة والمصلحة العامة
- إعداد الميزانية التقديرية للديوان وتنفيذها،
- - ! إبرام كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات عرض كل الآراء والتوصيات والاقتراحات المختلفة الصادرة عن اللجنة المهنية المشتركة بما فيها اقتراحات الأقلية على الوزير المكلف بالفلاحة في إطار مهمة الديوان وإسنادها بملاحظاته الخاصة، تنفيذ نتائج مداولات مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة السهر على إعداد اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة المهنية المشتركة،
- الأمر بالنفقات المتعلّقة بمهام الديوان وإعداد كل الحصائل والحسابات والتقديرات
- السهر على حماية ممتلكات الديوان.