مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 16
تدوّن المداولات في محاضر جلسات يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ثم تقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
توجه المحاضر المذكورة إلى الوزير المكلف بالفلاحة خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع للموافقة عليها . / العدد 4.6 4 ربيع الأول عام 1418 ه